قال ابن خلدون: "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول" ورغم أن الزعم بفساد كل شيء أمر غير وارد في الأوضاع العادية ، إلا أن هناك مراحل قد تمر بها الأمم يصير فيها الحكم بيد السفهاء و الفاسدين والانتهازيين والمرتزقة ،فيغدو الزعم حقيقة تدلل على صدقها الوقائع ويصعب على العقول السليمة إنكارها ، وهي حال الجزائر التي دفعت مفدي زكريا شاعر الثورة المجيدة لمساءلة (الرئيس) بن بلة في استفهام تقريري في رسالة وجهها له من تونس في 17 ماي 1965" وهل أصبحت الجزائر تضيق على الأحرار إلى هذا الحدّ، ويتّسع صدرها للعورات والحشرات والنكرات والعاملين في الظلام من قدماء الجواسيس، والخونة العملاء، وذوي السوابق الإجراميّة من أبناء الشوارع القذرة، بينما جلّ المخلصين وأحرار الضمير هاجروا للخارج، وحتّى لبلاد العدوّ القديم، بل واختاروا بدافع اليأس والقنوط الانتحار، واعتناق جنسية جلاّدهم السابق".
عليك أحيانا أن تقول حقائق تتعارض مع أقوال الحكام المرتزقة والوصوليين ، حقائق تفضح الكذبة ومنتجي الأوهام والمتاجرين بها ، حقائق تقف في وجه التاريخ المزيف الذي لا يستند إلى دليل سوى روايات السكارى والمدلسين، حقائق قد تجعلهم غاضبين ،ولكن الواقع والأدلة تقول خلاف أقوالهم التي يجبرون بطرق شتى- أغلبها قذر- العامة على السكوت عن معارضتها .فكم من جمهورية ديمقراطية احترقت لانعدام رائحة الديمقراطية فيها ؟ وكم من جماهيرية أنهدمت على رؤوس ساكنيها لأن حاكمها كان واحدا وشعبه عنده هباء ؟ ، وكم من حكم يدعى الرشد والرشاد والواقع يثبت أنه حكم السفه والعته والفساد ؟ وكم من جهاز يتشح بوشاح العدالة وهو أداة للقمع وانتهاك حقوق الإنسان الفردية والجماعية ، ونشر الظلم و"إدارة التوحش" والعبث بمصير البلاد والعباد؟
الاستعمار مكروه ممقوت لا ترضى به الشعوب والأمم مهما كانت درجة
تحضرها ، والاستعمار هو ظلم شعب لآخر ، وبشر لبشر، سواء الأغراب أو الأقارب ، وقد يكون المستعمر بكسر الميم أشرف
وأنبل وأفضل وأكثر تحضرا من الشعب المستعمر بفتح الميم ، ولكن لن تجدا أمة رضي أفرادها
بالمستعمرين لا لسبب إلا لأن المستعمر عدو متوحش بطبعه ؛يعيش على السطو والتدمير والتخريب والإبادة، وأنذل منه وأحط هو كل خان أبناء أمته
واصطف إلى جانب أعدائهم وباع ضميره ووطنه ودينه وكل قيمه ، وجار على قومه وسلبهم بغير
حق ممتلكاتهم وانتهك أعراضهم وأزهق أرواحهم ، وفرقهم على المنافي، وبالتالي فهو أحق بالإدانة، و أجدر بالعقاب ، أولى بالقتال ، ولذلك كانت
الثورة التحريرية لا تتساهل مع الخونة والعملاء والقومية ، ولا تلتمس لهم الأعذار ففروا بجلودهم إلى مختلف
بلدان العالم ومعظمهم إلى الأم فرنسا ليدرسوا ويعملوا ويرتزقوا هانئين في الوقت الذي
كان الجزائريون يجودون بكل ما يملكون في سبيل استرداد "الأرض الطييبة" .
وبعد
1962م حين توهم الشعب أنه قد هزم أعداءه، وطهر أرضه ،تبخر الحلم، وبرز وكلاء فرنسا، واستلموا منها مقاليد الحكم،
ووضعوا أيديهم على المؤسسات، وسخروها لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح أمهم الحنون وحلفائها.
ولكي
لا يقال أن في هذا الكلام مبالغة وتجني نقدم الأدلة على استمرار تنفيذ السيناتوس كونسلت
بعد 1962م على الجزائريين بطرق عديدة ، وبواسطة أجهزة رسمية، ولأننا مازلنا بصدد مافيا العقار التي توظف كل إمكانياتها للاستحواذ على ثروات البلاد و مصادرة أراضي الأهالي، وتسخر لذلك كل شيء حتى القضاء الذي كان يفترض فيه أن يكون حائط الصد الذي يردع جشعها، ويرد كيدها ، ولكن هيهات ؛ فسياسة عشرينية الفساد والعفن جعلته على النقيض من ذلك أداة طيعة بيدها كبقية الأدوات التي استطاع تطويعها وجعلها في خدمة أهدافه.
نتابع الحديث عن تطبيق مبدإ " انعدام الصفة" في المنازعات العقارية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية القديم في المادة 459، والمادة 13 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والمتعلق بالصفة، ونستعرض كيف يطبق على شعبين مختلفين: شعب من سلالة رجال فرنسا الذين قال عنهم ديغول لأعضاء برلمانه حين احتجوا علية لأنه قرر التخلي عن الاستعمار المباشر للجزائر: "إننا تركنا من ورائنا رجالا سيقدمون لنا الجزائر على طبق من ذهب". وشعب من سلالة الفلاقة والأنديجان.
تنص المادة 13 ق إ م إ " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة التقاضي ، وله مصلحة قائمة أو محتملة ، يقرها القانون.
نتابع الحديث عن تطبيق مبدإ " انعدام الصفة" في المنازعات العقارية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية القديم في المادة 459، والمادة 13 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والمتعلق بالصفة، ونستعرض كيف يطبق على شعبين مختلفين: شعب من سلالة رجال فرنسا الذين قال عنهم ديغول لأعضاء برلمانه حين احتجوا علية لأنه قرر التخلي عن الاستعمار المباشر للجزائر: "إننا تركنا من ورائنا رجالا سيقدمون لنا الجزائر على طبق من ذهب". وشعب من سلالة الفلاقة والأنديجان.
تنص المادة 13 ق إ م إ " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة التقاضي ، وله مصلحة قائمة أو محتملة ، يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فما هي المبادئ والضوابط التي تقييد القاضي العقاري في منح الصفة
أو حجبها ؟، وكيف طبق القضاة هذه المادة على "المواطنين" ؟. وهل استعمل القانون
بإنصاف وعدل أم استغمل بتحيز وتمييز واتخذ مطية للظلم ولنوع جديد من الاستعمار؟ .
لنتبين الحقيقة كما هي في الواقع ، وليس كما يُسوَّقُ لها ، أو تتمناها أحلام البسطاء والمخدوعين ،نعرض أمام الجميع نماذج من تطبيق نفس القانون بين متخاصمين أنديجان ، ثم نعرض منازعات بين أنديجان ووكلاء فرنسا من العائلات العميلة. وقبل عرض ذلك نحاول تلمس بعض الضوابط التي يعتمد عليها في تحديد توفر الصفة من عدمها. في المنازعة العقارية
لنتبين الحقيقة كما هي في الواقع ، وليس كما يُسوَّقُ لها ، أو تتمناها أحلام البسطاء والمخدوعين ،نعرض أمام الجميع نماذج من تطبيق نفس القانون بين متخاصمين أنديجان ، ثم نعرض منازعات بين أنديجان ووكلاء فرنسا من العائلات العميلة. وقبل عرض ذلك نحاول تلمس بعض الضوابط التي يعتمد عليها في تحديد توفر الصفة من عدمها. في المنازعة العقارية
مبادئ إثبات الصفة وحجبها في قانون العقار الجزائري الجزائري.
أ- من القانون المدني :أهمها
- 1المادة
108 من القانون المدني :" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، ما لم يتبين
من طبيعة التعامل ، أو من نص القانون أن الأثر لا ينتقل إلى الخلف العام ، كل ذلك مع
مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث".
- 2المادة
126 ق.م : " أسباب الإرث : القرابة والزوجية".
- 3المادة
127 ق.م :"يستحق الإرث بموت المورث حقيقة
أو بحكم اعتباره ميتا بحكم القاضي"
المادة 128 ق.م : يشترط
لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم
وجود مانع من الإرث.
....حتى المادة
168 منه : فيها تبيان موانع الميراث، أنواع الورثة....
ب- قانون الآسرة.
- 1المادة
40 منه : " يثبت النسب بالزواج الصحيح ، أو بالإقرار؛ أو بالبينة ، أو بنكاح الشبهة
،أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و33، و34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى كل الطرق العلمية لإثبات النسب "
ثم يُفَصِّل القانون كلَّ ما يتعلق بالنسب حتى المادة 44 منه باعتبار
ان النسب هو اصل القرابة التي هي اول أسباب الميراث حسب المقرر شرعا وقانونا.
- 2الميراث
الكتاب الثالث من قانون الأسرة وأهم مواده فيما يتعلق بالصفة.
-1المادة 126 ق.م :
" أسباب الإرث : القرابة والزوجية".
-2المادة 127 ق.م :"يستحق الإرث بموت المُورِّث حقيقة أو بحكم
اعتباره ميتا بحكم القاضي"
المادة 128 ق.م : يشترط
لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم
وجود مانع من الإرث.
ج- المرسوم 32/ 73المؤرخ في 05/01/1973م الصادر بالجريدة الرسمية
رقم 15/بتاريخ 20/02/1973 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة التي تنص على أنه:
"- المادة 8 إذا كان
حائزو السندات والعقود المبينة في المواد 3،4،5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوي
حقوقهم إثبات صفتهم كورثة بتقديم عقد الفريضة أو في عدمه بتقديم وثائق الحالة المدنية
التي تثبت انتسابهم إلى مورثيهم "
د - المحكمة العليا "صفة الوارث تكون قائمة بمجرد الوفاة ويمكن إثباتها بكل الوسائل القانونية "
بالمقارنة نلاحظ فيما يلي كيف تتعامل العدالة حامية القانون مع القانون؟ وكيف تطبق طرق ووسائل إثبات الصفة حين يتعلق الأمر بالنزاع بين مواطنين من عائلات بسيطة" أنديجان" ؟ وكيف تزيح الاشتراطات غير المقررة قانونا حتى ولو تعلق الأمر باشتراط الشهادة التوثيقية في الأراضي التي شملها المسح وتأسست فيها الدفاتر العقارية. ؟
بالمقارنة نلاحظ فيما يلي كيف تتعامل العدالة حامية القانون مع القانون؟ وكيف تطبق طرق ووسائل إثبات الصفة حين يتعلق الأمر بالنزاع بين مواطنين من عائلات بسيطة" أنديجان" ؟ وكيف تزيح الاشتراطات غير المقررة قانونا حتى ولو تعلق الأمر باشتراط الشهادة التوثيقية في الأراضي التي شملها المسح وتأسست فيها الدفاتر العقارية. ؟
- 1حكم تمهيدي
رقم الفهرس 135/1988 صادر بتاريخ 19/03/ 1988م. عن محكمة تابلاط، مؤيد بقرار
فهرس142/1990 صادر بتاريخ 06/02/1990م ،عن مجلس قضاء المدية.
"حيث يلتمس
المدعى عليه أن المدعيان لم يقدما أية وثيقة تثبت حقهما فليس لهما صفة التقاضي.
رد المحكمة: حيث يقدم المدعيان شهادة
ميلاد ، وكذا شهادة وفاة المرحوم (ح،ع) تثبت
أنه ابن المرحوم سعيد بن علي ح مما يؤكد صفة ولديه المدعيين فيتعين رفض دفوع المدعي."
- 2 حكم ابتدائي فهرس 49/93 صادر
بتاريخ 26/01/1993م المفرغ للحكم التمهيدي أعلاه جاء في حيثياته :
" حيث يدفع
المدعي بعدم الصفة لكن بالرجوع إلى الحكم التمهيدي والقرار المؤيد له نجد بأن هذا الدفع
قد رد عليه واكتسب حجية الشيء المقضي فيه ، وأن المحكمة روته بموجب شهادات حالة مدنية
رسمية لم يطعن فيها بالتزوير ، وعليه فهذا الدفع مردود عليه بالحكم التمهيدي المؤرخ
في 19/03/1988م.
- 3 قرار فهرس353/1995 مؤرخ
25/06/1995 م عن مجلس قضاء المدية قضى برفض الاستئناف لعدم التأسيس وتأييد الحكم المستأنف
26/01/1993م.
- 4قرار
المحكمة العليا ، القسم المدني، قرار قم2433 بتاريخ 03/12/1997م بين (ح ب، ضد ، ح
ض و م.قضى برفض الطعن (
- 5المحكمة
العليا ، الغرفة العقارية، ملف رقم 348247 المؤرخ في 17/05/2006م.ولقد تأسس قضاة المحكمة
العليا في رفضهم للطعن على ما يلي:
"أولا: أن صفة المدعى عليهم في الطعن ( المدعين في الدعوى
الأصلية) ثابتة في الدعوى لأنهم يحلون محل مورثهم بقوة القانون في ذمته ومال التركة
بمجرد ثبوت وفاته حقيقة أو حكما وهذا طبقا لنص المادة 127 من قانون الأسرة.
ثانيا: إن العقد العرفي المتمسك به من طرف المدعين في الطعن
باطل فعلا بطلانا مطلقا كما صرح به قضاة الموضوع لأنه لم تراع فيه إجراءات الشهر".
إلا أن الملاحظ هو أن المحكمة العليا تتناقض في موقفها بين الوجه
الأول والوجه الثاني ففي الوجه الأول اعتبرت
أن واقعة الوفاة كافية لنقل الملكية ولم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادتين 792و
793 من(ق م. (
أما في الوجه الثاني فإنها ترتكز على المادة 793 من (ق م) للقول
أنه لا يمكن للحقوق العينية العقارية أن تنشأ أو أن تنتقل دون مراعاة لإجراءات الشهر.
والتناقض موجود في التشريع نفسه.
- 6المحكمة
العليا ، الغرفة العقارية ، ملف رقم 477874
بتاريخ 17/12/2008 قضية ( ب ع ا)،(ي ك ذ)، وفريق (م) ضد فريق (ك(
الموضوع : " شهادة توثيقية - تركة- دعوى – صفة التقاضي.
المبدأ : لا تعتبر الشهادة التوثيقية شرطا لرفع الدعوى وإثبات
الصفة ما دامت التركة تنتقل من من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة .
وفي شرحها لمنطوق قرارها قالت: عن الفرع الأول من الوجه الأول
والذي يأخذ فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 91 من المرسوم
76/63 المؤرخ في 25/03/1976م والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ،لكن حيث أنه خلافا لمزاعم
الطاعنين فإن الشهادة التوثيقية المنصوص عليها بالمادة 91 من المرسوم المذكور أعلاه
تخص نقل التركة بين الورثة ولا تعتبر شرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفة لأن انتقال التركة
بين المورث الأصلي وورثته تتم بمجرد الوفاة.
وهذا طبقا لنص المادة 15 من الأمر 75/74 المؤرخ في12/11/1975
المتضمن لإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري".
- 7المحكمة
العليا قرارها رقم 545802 بتاريخ 16/09/2009 والــذى بموجبه نفضت القرار الصادر عن
مجلس قضاء غليزان فى :05/01/2008 الذى كان ايد الحكم الصادر عن محكمة مازونة الصادر فى 08/07/2007 القــاضى بـرفــــــض الدعوى شكلا
بحجة أن المدعى بالدعوى المفصول فيها لم يقدم الشهادة التـوثيقيــــة .
حيث بالفعل فانه يتضح مــن قــراءة القرار محل طعن أن قضاة الموضوع
ولتبرير قضاءهم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة
ذكروا فى حيثياتهم أنه وفى غياب الشهادة التوثيقية المنصوص عليها المادة 91 من المرسوم
المذكور أعلاه فان انتقال الملكية إليهما أو إنشاء حــقــوق عينيـــة عقارية بمناسبة
أو فعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة توثيقية .
وحيث أن المادة 15 من الامر 74/75 المتضمن مسح الأراضي واعداد
السجـل العقاري تنص على أن كل حق ملكية وكل
حق عينى آخر يتعلق بعقار لاوجود لــــه بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارها فى
مجموعة البطاقة العقارية غير أن نقل الملكية
بسبب الوفاة يسرى مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية مما يجعل أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة من يوم وفاة المورث
وليس تاريخ العقد .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن المادة 91 من مرسوم 91/63 لمــا تطرقت
الــــــى الشهادة التوثيقية فقد تطرقت لها باعتبارها الأداة التي بمقتضاها يتم شهر
الحقوق الميراثية لا غير .
وحيث يخلص من كل ذلك أن القضاة لما اشترطوا الشهادة التوثيقيــة لقبـــــول الدعوى مع أن صفة الوارث تكون قائمة بمجرد الوفاة
ويمكن إثباتها بكل الوسائل القانونية ويكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم
للنقض.
بالمقارنة
نلاحظ فيما يلي كيف يهتك القضاء حرمة القانون
ويشترط شروطا تعجيزية (بل مستحيلة) كي يدافع
على عائلات القياد والباشغوات في مواجهة "الأنديجان" فيحجب الصفة عن أصحاب
الحقوق ليطمسها حين يتضح له أن مصالح العائلات المحظوظة قد أصبحت مهددة ، فيأتي بعكس ما رأيناه أعلاه .
أ- حين تنعدم الصفة تماما في عائلة ابناء القياد والباشغوات لاحظ كيف تثبتها لهم "العدالة". بدون
عقود حالة مدنية ولا فريضة ولا أية علاقة بعقد
الملكية.
- 1مجلس
قضاء المدية، الغرفة العقارية، فهرس00223/09 بتاريخ 01/02/2009م بين (ح ،ض) و (بر ،
م ، و.(...
" وحيث
أنه بالاطلاع على العقد المؤرخ في 03/12/1876 وإن كان لا يحمل اسم مورث الملتمسين إلا
أن تبريرهم بكون الألقاب لم يكن معمولا بها آنذاك يعد في محله ، ولذا كان على المجلس
البحث والتدقيق بالاستعانة بأهل الخبرة".
طبعا هذا التبرير يجوز للدفاع عن عائلة القياد والباشغوات وأصحاب
الشكارة ، ولكنه حرام على خصومهم ، لاحظ.
ب- حين تتوفر الصفة في خصومهم ؛ وفي نفس الحقبة ، لاحظ كيف تنفيها
عنهم رغم وجود عقود موثقة ، وعقود حالة مدنية
- 2مجلس
قضاء المدية.
الغرفة العقارية
فهرس 1226/2007
بتاريخ 10/06/2007 .
بين ( ح ،ض ) و(بر،
م، أ).
" حيث أن
المستأنف لم يقدم فريضة تثبت علاقته الميراثية بصاحب الأرض المسماة (واد مبارك) ، المذكور
في العقد 20/05/1878م رقم 563 وبالتالي فإن الحكم المستأنف بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام
الصفة قد أصاب يتعين تأييده في جميع ما قضى بة". رغم أن المستأنف قدم وثائق الحالة
المدنية وعقود موثقة تثبت صفته غير ان المجلس قد سكت عنها وكأنها غير موجودة .
- 3قرار
مجلس قضاء المدية.
الغرفة العقارية.
فهرس57/99
بتاريخ16/01/1999
بين ( بو ،ح ) و (بر ، م)
.
"حيث أن المستأنف لم يحدد ويثبت وضعيته وصفته بالنسبة للمدعو(
ع بن بلقاسم) ، وأن شهادات الحالة المدنية
(ش ميلاد) التي أحضرها لا تكفي وحدها للتدليل على صفته وعلاقته القانونية بالراهن
لذا فالمجلس لا يأخذ بها ويستبعدها وان الفريضة الشرعية وحدها هي التي تثبت صفة المستأنف وهي غير متوقرة بين اوراق الملف".
- 4المحكمة
العليا ، الغرفة العقارية ، ملف رقم 234197 ، فهرس 1087م قرار بتاريخ 25سبتمبر
2002.
بين (بو، ح) و(برن م).
"لكن حيث
أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أن المجلس ولرفض الدعوى بنى قضاءه على اعتبار
" أن وثائق الحالة المدنية التي قدمها الطاعن لا تكفي للتدليل على علاقته القانونية
بالبائع –الراهن- وأن الفريضة الشرعية وحدها التي تثبت صفته " وهو من الجهة الاستئنافية
تعليل مستساغ يكفي لسلامة حكمها.
- 5 قضى مجلس قضاء المدية في قرار بتاريخ 15/04/2008م.
"
حيث أنه
بالرجوع إلى ملف الدعوى فان المدعيان لم يقدمان ما يثبت صفتهم في التقاضي و ما هي علاقتهم
بصاحب الحق....... حيث أن المدعيان لم يقدمان فريضة شرعية لإثبات صفتهم في التقاضي...............
حيث أن المجلس يرى عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة طبقا للمادة" . 459 ق
/ إ /م.
لاحظ في نفس الفترة 1876م ،التي لا تطالب فيها عائلة
القياد والباشاغوات بأي دليل لإثبات الصفة
لأن الألقاب لم يكن معمولا بها ، فإن في 1878م كل العقود الإثباتية المقدمة الموثقة لا تكفي ، ولابد من فريضة . تمييز مفضوح
وانحياز أعمى.
و مثل هذا التمييز بين المتقاضين المضمون لفائدة
العائلات التي أثبتت عمالتها لفرنسا في التاريخ
، مضمون عبر كافة درجات التقاضي بما فيها المحكمة العليا ، أمل المظلومين المغرر بهم . ومثله في مختلف العناصر التي يبنى
عليها الحكم القضائي كعرض الوقائع ، وتفسير العقود وتحريف نصوصها، ،ومناقشة الدفوع، وإسقاط المواد القانونية
عليها...
ثم لاحظ في القرار الأخير ترى أن الظلم لم يطل أصحاب الحقوق والقانون فقط بل طال
حتى اللغة العربية للانتقام منها.
إن سياسة "فرق تسد" الموروثة عن الاستعمار
مازالت تمارس بطريقة منهجية في كل شيء : التفريق بين المستعمرة ، والوطن الأم
، فمن الأولى أن تنهب ثروات الجزائريين وتحول
من أرض الأنديجان الهمج إلى فرنسا بلد الحضارة والأمن والأمان ،بلد الجن والملائكة الذي لا يرضى أبناء العائلات العميلة عنه بديلا
، يشفع لهم عندها ماضيهم الذي لا يتنكرون له لا قولا ولا عملا . وفي التفريق بينهم وبين أبناء
الشعب البسيط، الذي تنكر لماضيه وسمح بوأد تاريخ أسلافه والعبث به وكأنه لا يعنيه في شيء ، ففي الوقت الذي
كان ينبغي ألا يسمح للمجرمين أن يعودوا إلى مواقع ارتكابهم لجرائمهم ، حدث العكس إذ أعيدوا إليها متباهين بماضيهم النجس
، مستعرضين عضلاتهم و أسلحتهم معبرين عن حقدهم البادي و الدفين والمتجذر في صدورهم ،المتوارث
بشكل طبيعي بيولوجي وتربوي ثقافي تقوم الأسر
الخبيثة بترسيخه في أعماق أبنائها، بعد أن
شُرعت قوانين لتحصينهم ضد كل مساءلة أو عقاب ، وفتحت أمامهم أبواب الإدارات والمحاكم والمجالس القضائية ،فاستأنفوا عبثهم بالوطن
والمواطن والتاريخ ، وحررت لهم محاضر تنصيب
على أملاك الغير ، وملكوها بموجب قرارات قضائية
كل ما فيها ملفق بشكل لم يفعل حتى أثناء الاستعمار المباشر ، ترعاهم
قوى منبثة في كل الزوايا ؛ تحت رعاية وقيادة جيش من"les daf " (15000) حركي حول مكانه بشهادة الجنرال خالد نزار- (وشهد شاهد من أهلها) -، ومن
قضاة مرتزقة بلا تكوين ولا ضمير في خدمتهم ، وولاة مستعدين للمتاجرة بكل شيء ، وبه حدث خلال
1979م 2015م من المظالم في حق البسطاء ، وتغول
الفساد ونهب المال العام ، ومختلف الممتلكات
العمومية ، وتدمير القيم ، وانتشار الكراهية بين أبناء الشعب ، واستفحال الجريمة والتطرف ما لم يحدث خلال الحقبة الاستعمارية المباشرة. وهذا كله بموجب
الوفاء بالعهود المقطوعة بين فرنسا وأتباعها والتي نقدم نموذجا منها حتى لا يقال أننا
ننشئ مواضيع من فراغ أو نتحامل بدون دليل ،من خلال وصف حي أثبتته جريدة " إفريقيا
الشمالية الواضحة" عام 1928م.
حفل مؤثرفي هدوء مطبق لصباح يوم من أيام الربيع، تحت سماء ذات زرقة خفيفة، في روعة طبيعة لا تضاهى، كان هناك حدث كبير قادم. في هذا اليوم الرائع من أيام مايو ، إنه الباش آغا براهيمي الأخضر الذي سيتلقى أمام حشد توافد من جميع أنحاء المنطقة، تحية تكريم ، و مودة ، و عرفان من الحكومة الجمهورية.السيد براهيمي الاخضر له في الحقيقة أوسمة اعتراف من فرنسا ، هذا القايد الشاب المحبوب من محكوميه ، قد قدم أدلة على ولائه الصادق والجدي حين وقف ضد شخصية مضطربة كان بإمكانها أن تسبب اضطرابا في البلاد.قايد بسيط ،ففارس ،فحامل وسام جوقة الشرف،،رجل واحد في عام 1919 ، فإن براهيمي الأخضر ، و في أقل من عشر سنوات تمت ترقيته إلى رتبة التكريم باشا آغا فرتبة ضابط كبير حامل لوسام الشرف.ومن أجل ان يتسلم هذه الوسام ، كرس كامل حياته العامرة بالشجاعة ، والإيمان والولاء.ولأجل ذلك ذهب الحاكم العام يير بورديس Bordes إلى سهول بئر غبالو برفقة العديد من شخصيات المستعمرة : السيد سيناتور الجزائر ؛ والسيد الجنرال نولان قائد الفيلق العاشر للجيش، و السيد جان كوزيريكت ، الكاتب العام للحكومة ، والسيد ماتيو ، عامل العمالة ، والسيد تريو ، الكاتب العام للعمالة، و القائد سانت موريس ، رئيس البيت العسكري ، والسيد مارسيل بورديس Bordes ، رئيس مكتب الحاكم العام.وفي خطاب ترجم شفويا ترجمة فوريا كما أُلقي، أكد السيد بورديس أن (فرنسا تعلم كيف تعترف باستحقاقات أولئك الذين يخدمونها بتفان كامل.و إذا كنتم - أردف السيد بورديس- جنودا بواسل لفرنسا خلال الحرب ، فإنكم لازلتم عمالا بواسل من أجل السلام ، وأنا على ثقة بأنكم سوف تواصلون السير على نفس الدرب وأنا أحمل لك التأمين ( المساعدة و الحماية التي أنت وعائلتك محاطون بها تمنحكم الفوائد: النظافة ، والرعاية ، والتعليم ).انتهى حفل التكريم ،وفسح المجال للفنتازيا المثيرة (ألعاب الفروسية ) التي ستبدأ مع انطلاق اذان المساجد وأصوات المفرقعات النارية في الوقت الذي كان فيه السيد الباشاغا يتناول غذاءه ، غذاء قدم تحت خيمتين كبيرتين جدا السيد الباشاغا أعرب عن امتنانه السعيد للحضور بقوله:" إنها نعمة قد خصنا الله بها فاحتضنتنا أنبل وأعظم أمة متشبعة بالخير الإلهي ، متشبعة أيضا بنشر السعادة في كل يوم، وبكرم، ووفرة ، إنه فضل الوطن الأم ، ونحن نعمل أبنا عن أب ,وأبأ عن جد ،وبشكل أبدي على تمتين الروابط التي تشكلت في ظل الخصام والفرح". |
L'AFRIQUE DU NORD ILLUSTREE.
n°370,2juin 1928 , p7
Une émouvante cérémonie
Dans la douceur apaisante d'une matinée de
printemps, sous un ciel d'un bleu léger, dans la splendeur d'une nature
incomparable, un grand événement se prépare. En cette magnifique journée de
mai, le Bach-agha Brahimi Lakdar va recevoir, devant une foule accourue de
tous les points de la région, un hommage d'affection et de reconnaissance du
Gouvernement de la République
.
M. Brahimi Lakdar a véritablement des titres à la
reconnaissance de la France. Ce jeune chef aimé de ses administrés, a donné
des preuves de loyalisme sincère en se dressant contre une personnalité
turbulente dont les prétentions pouvaient causer la perturbation dans le pays.
Simple caïd et chevalier de la Légion d'honneur
en 1919, Brahimi Lakdar, en moins de dix années fut élevé à la haute dignité
de Bach-agha, et promu Grand Officier de la Légion d'honneur.
C'est pour la remise de cet insigne qui consacre
une vie pleine de courage, de foi et de loyauté, que M. le Gouverneur Général
Pierre Bordes s'était rendu dans les plaines de Bir-Babalou, accompagné de
nombreuses personnalités de la Colonie : M. le sénateur d'Alger ; M. le général
Naulin, commandant le 10" Corps d'Armée; M. Jean Causerct, secrétaire
général du Gouvernement ; M. Mathieu, préfet, et M. Thirion, secrétaire
général de la Préfecture ; le commandant Saint-Maurice, chef de la Maison
Militaire du Gouverneur, et M. Marcel Bordes, chef de Cabinet.
Dans une allocution traduite oralement au fur et
à mesure qu'il la prononçait, M. Bordes affirma (pie la France sait
reconnaître les mérites de ceux qui la servent avec un dévouement complet.
"Si vous avez été, ajoute
M. Bordes, des vaillants soldats de la France pendant la guerre, vous êtes
restés de vaillants travailleurs pendant la paix. J'ai la certitude que vous
cheminerez dans la même voie, comme je vous apporte l'assurance que l'aide
et la protection dont vous et vos familles êtes entourés, vous doterez des
bienfaits de l'hygiène, de l'assistance et de l'instruction«.
La cérémonie est terminée, la fantasia
capricieuse va se dérouler dans le bruit des mousquets et des pétards.
Pendant le déjeuner qui suivit, déjeuner servi
sous deux immenses tentes, M. le Bach-agha
exprima sa gratitude heureuse :
«
C'est un bienfait que Dieu nous a réservé en nous faisant adopter par la plus noble et la plus glorieuse des nations
Pénétrés de la bonté divine, pénétrés également du bonheur répandu chaque jour, et a profusion, par la Mère-Patrie, nous nous appliquons, de père en fils, à rendre indissolubles les liens formés dans l'adversité et la joie
|
فبموجب تنفيذ هذه العهود المتبادلة تحفظ جرائمهم وتثبت على أنها سلوك مشروع وقانوني بموجب قرارات قضائية ،كما لم تحفظ حتى في عهد بورديس Bordes نفسه ، وتصادر حقوقنا باسم شعب كان ومازال مستعبدا ، ويزج بنا في السجون بموجب أوامر وإغراءات لا بموجب القانون ، تحت علم ونظر سلطة متواطئة ، وكل شيء سوى ذلك هو مجرد أوهام و تدليس لتغطية جذور الأزمة.